Call us now:
المبدأ: هاتف ـ بيع متجر ـ بيع عقار.
إن عملية الفروغ والتنازل عن الإيجار للغير هي غير عملية بيع العقار وتسجيله مع الهاتف. فإذا انتفى بيع العقار مع الهاتف كانت الدعوى بالهاتف فاقدة مستندها القانوني.
قرار رقم 897 الغرفة مدنية – 6453 اساس لعام 1992