الاجتهادات الخاصة 1675

المبدأ: جناية ـ تبدل الهيئة الحاكمة.
ـ تبدل الهيئة الحاكمة دون أن يشار إلى سبب التبدل أو إلى قرار الندب وعدم عرض الإجراءات السابقة وتلاوة الضبوط على المستشار الجديد واستماعه الشهود يوجب النقض.
قرار رقم 273 الغرفة جزائية – 528 اساس لعام 1993