الاجتهادات الخاصة 1677

المبدأ: جناية ـ وقف الحكم النافذ ـ رد ـ تعليل.
على المحكمة أن تعلل قرارها برد طلب وقف الحكم النافذ تحت طائلة النقض، لاسيما بعد إمضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة وإصلاحه نفسه.
قرار رقم 311 الغرفة جزائية – 857 اساس لعام 1993