الاجتهادات الخاصة 1679

المبدأ: جناية ـ تبديل الوصف ـ أسباب تخفيفية.
ـ تستقل محكمة الموضوع وحدها بتبديل الوصف بما تراه متناسباً مع وقائع القضية. وهي ليست مقيدة بمطالبة النيابة العامة أو قرار قاضي الاحالة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ منح الأسباب المخففة من اطلاقات محكمة الموضوع. إلا أنه منوط بالتعليل السليم.
قرار رقم 321 الغرفة جزائية – 919 اساس لعام 1993