الاجتهادات الخاصة 1682

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تابع ومتبوع ـ العلاقة بينهما.
إن العلاقة بين التابع والمتبوع علاقة عقدية وهما متضامنان معاً في الأضرار المتولدة عن الجريمة بالنسبة للغير، أما دعوى المتبوع على التابع فتشكل دعوى مدنية مستقلة لا يختص القضاء الجزائي بنظرها.
قرار رقم 1494 الغرفة جزائية – 8569 اساس لعام 1993