Call us now:
المبدأ: أصول ـ دعوى مدنية ـ قضاء جزائي ـ الإحاطة بالوقائع والدفوع ومناقشة عضو المحكمة المخالف.
1 ـ إذا اختار المدعي الشخصي المطالبة بحقه المدني أمام القضاء الجزائي تبعاً لدعوى الحق العام، كانت المحكمة الجزائية ملزمة بالفصل في دعواه.
2 ـ إقامة الدعوى المدنية لا يرفع يد القضاء الجزائي عن الجرم في حال ترتبه.
3 ـ ينبغي أن يحيط الحكم بواقعة الدعوى ويلخص أدلتها.
4 ـ كما ينبغي أن يناقش مخالفة أحد أعضاء المحكمة.
5 ـ والا كان قاصراً وسابقاً أوانه يستحق النقض.
قرار رقم 1964 الغرفة جزائية – 5807 اساس لعام 1993