Call us now:
المبدأ: أصول ـ دعوة ولي الحدث ـ استجواب الحدث.
إن دعوة ولي الحدث تختلف عن دعوته كمدعى عليه مسؤول بالمال. وعليه استقر الاجتهاد. فإذا لم تدعه المحكمة ولم تستجوب الحدث، كان حكمها عرضة للنقض.
قرار رقم 554 الغرفة جزائية – 1295 اساس لعام 1993