Call us now:
المبدأ: أصول ـ طعن ـ مدع شخصي ـ بينات.
1 ـ لا يجوز للجهة المدعية أن تطعن إلا لجهة حقوقها الشخصية.
2 ـ تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع دون معقب مادام لها أصل في الدعوى.
قرار رقم 561 الغرفة جزائية – 1678 أساس لعام 1993
المبدأ: أصول ـ طعن ـ مدع شخصي ـ بينات.
1 ـ لا يجوز للجهة المدعية أن تطعن إلا لجهة حقوقها الشخصية.
2 ـ تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع دون معقب مادام لها أصل في الدعوى.
قرار رقم 561 الغرفة جزائية – 1678 أساس لعام 1993