Call us now:
المبدأ: عمل إضافي ـ مناوبة ـ تعويض ـ خبرة.
1 ـ القيام بالمناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي بتكليف من الإدارة يوجب التعويض عنها.
2 ـ للمحكمة الاستعانة بالخبرة من أجل حساب أجور الساعات الإضافية في المناوبة.
قرار رقم 1 الغرفة إدارية عليا – 85 اساس لعام 1993