Call us now:
المبدأ: عمل ـ تعويض اختصاص ـ الاستفادة منه.
1 ـ الاستفادة من تعويض الاختصاص مرهون بثبوت كون طالبه من الذين كانوا يتقاضونه قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين.
2 ـ المادة الثانية من المرسوم رقم 25 تاريخ 1986 حددت الفئات السبع التي تستفيد من تعويض الاختصاص، ولم يرد فيها حملة شهادة المعهد التجاري المصرفي.
قرار رقم 6 الغرفة إدارية عليا – 491 أساس لعام 1993