الاجتهادات الخاصة 1696

المبدأ: عمل ـ اختصاص ـ تعبير العاملين في القانون (1) لعام 1985 ـ الفئات الدينية.
يقتصر تعبير العاملين الوارد في المادة 144 من القانون رقم (1) لعام 1985 على العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين ولا يمتد إلى الفئات المستثناة من أحكام القانون المذكور ـ كالفئات الدينية ـ التي تخضع لأحكامها الخاصة.
قرار رقم 10 الغرفة إدارية عليا – 646 اساس لعام 1993