الاجتهادات الخاصة 1697

المبدأ: عمل ـ الأعياد الرسمية ـ عمل إضافي.
يجوز في بعض الجهات العامة، أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها، أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين، شريطة أن تحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين. أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملاً إضافياً (المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة).
قرار رقم 11/12 الغرفة إدارية عليا – عدد من القضايا المتماثلة