الاجتهادات الخاصة 1698

المبدأ: عمل ـ تثبيت عامل وكيل ـ شروطه
تثبيت العامل الوكيل بموجب أحكام المادة 77 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يعتبر جوازياً ويقتصر على الفئتين الثانية والثالثة إذا مضى على تعيينه مدة لا تقل عن سنتين وتوفرت فيه الشروط العامة للتعيين وهكذا فلا إلزام للإدارة بتثبيت الوكيل.
قرار رقم 14 الغرفة إدارية عليا – 808 أساس لعام 1993