Call us now:
المبدأ: عمل ـ العاملون في وظائف تعليمية ـ فئة أولى وثانية ـ علاوة إضافية.
إن من يعين من العامين في وظائف تعليمية في الفئتني الأولى ولاثانية بالاستناد لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يمنح علاوة إضافية قدرها (7%) على الأجر الذي يحق له أن يعين فيه. ولا يشمل ذلك المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين الذين تسوى أوضاعهم وفق أحكام المادة 169 والمادة 153 من القانون المذكور، وما دام المركز القاانوني للعامل قد تحدد على أساس قرار التسوية الذي اكتسب، قبل الدعوى، الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء.
قرار رقم 19 الغرفة إدارية عليا – 1024 اساس لعام 1993