Call us now:
المبدأ: عمل ـ معلم ـ الصرف من الخدمة ـ تقدير الإدارة ـ دعوى إلغاء قرار
1 ـ الصرف من الخدمة من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها من القضاء مادامت خالية من عيب إساءة استعمال السلطة.
2 ـ يحق للسيد رئيس مجلس الوزراء الصرف من الخدمة لأسباب يعود إليه تقديرها ولا تستوجب الإفصاح عنها.
قرار رقم 20 الغرفة إدارية عليا – 1142 اساس لعام 1993