الاجتهادات الخاصة 1704

المبدأ: أصول ـ وقف تنفيذ ـ شرطاه
إن شرْطَي وقف التنفيذ هما: جدية الطلب، وترتب نتائج يتعذر تداركها من التنفيذ. فإذا لم يتوفرا كان الحكم بوقف التنفيذ جديراً بالإلغاء.
قرار رقم 26 الغرفة إدارية عليا – 2078 اساس لعام 1993