الاجتهادات الخاصة 1706

المبدأ: عمل ـ انتقال العامل إلى مكان عمله ـ تعويض انتقال والعمل الإضافي
1 ـ لا مجال لاعتبار العامل مكلفاً بعمل إضافي كتعويض له عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله ومسكنه. وإنما يبقى له الحق بطلب تعويض انتقال.
2 ـ جواز قبول الدعوى الجماعية من عمال متماثلة أوضاعهم ومتساوين في السبب والمحل.
قرار رقم 51 الغرفة إدارية عليا – 307 اساس لعام 1993