الاجتهادات الخاصة 1710

المبدأ: عمل ـ تثبيت وكيل ـ وزير مختص.
تثبيت الوكيل أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص.
قرار رقم 367 الغرفة إدارية عليا – 209 اساس لعام 1993