Call us now:
المبدأ: اختصاص ـ ضريبة ـ ترتبها وحسابها.
إذا كان موضوع الدعوى يدور حول استظهار أمور واقعية وإثباتها في مجال ترتب الضريبة وحسابها فهو خارج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
قرار رقم 15 الغرفة قضاء إداري – 860 أساس لعام 1991
المبدأ: اختصاص ـ ضريبة ـ ترتبها وحسابها.
إذا كان موضوع الدعوى يدور حول استظهار أمور واقعية وإثباتها في مجال ترتب الضريبة وحسابها فهو خارج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
قرار رقم 15 الغرفة قضاء إداري – 860 أساس لعام 1991