Call us now:
المبدأ: استملاك ـ قيمة عقارات مبنية ـ تقديرها.
تقدير قيمة العقارات المبنية المستملكة لا يخضع لأسس التقدير المنصوص عليها في القانون رقم 3 لعام 1976 وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
قرار رقم 454 الغرفة القضاء الإداري – 1408 اساس لعام 1990