Call us now:
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تحديدها ـ الدفع بالتقادم لدى النقض.
1 ـ للمحكمة المدنية أن تعتمد الحكم الجزائي الذي قرر مسؤولية الفاعل الكاملة عن الحادث، فضلاً عن وقائع الحادث والتحقيقات الأولية. وعندئذ لا يبقى وجه لإجراء خبة فنية على مكان الحادث من أجل تحديد المسؤولية.
2 ـ لا يثار الدفع بالتقادم لأول مرة لدى محكمة النقض.
قرار رقم 233 الغرفة مدنية – 553 اساس لعام 1992