Call us now:
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ قرار استملاك.
صدور قرار الاستملاك، (ولو أبرز أمام محكمة النقض) يجعل النزاع خارجاً عن اختصاص القضاء العادي وداخلاً في اختصاص لجان الاستملاك عملاً بالقانون (20) لسنة 1983 ويستدعي من محكمة الموضوع التثبت من ذلك بعد تلقي أقواله ودفوع الطرفين.
((المحامون)) تطرح هذا القرار للنقاش.
قرار رقم 236 الغرفة مدنية – 2262 اساس لعام 1992