الاجتهادات الخاصة 1874

المبدأ: اختصاص ـ قطع أشجار ـ تعويض.
طلب التعويض عن قطع الأشجار معقود لمحكمة الصلح نوعياً مهما كانت قيمة التعويض. وهذا من متعلقات النظام العام.
قرار رقم 241 الغرفة مدنية – 6616 اساس لعام 1992