الاجتهادات الخاصة 1879

المبدأ: استملاك ـ مرسوم ـ تعويض ـ اختصاص ـ زيادة التعويض أثناء الدعوى لتبدل الأسعار والنقد ـ الاقتطاع والتنظيم.
ـ اقتراح اللجنة العمرانية باستملاك عقار، وعدم اقتران ذلك باصدار مرسوم الاستملاك عن الجهة التي تملك حق اصداره يجعل وضع اليج على العقار متسماً بعدم المشروعية وبالاعتداء على الملكية.
ـ يتم تقدير التعويض عن ذلك وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
ـ ينعقد الاختصاص في هذه الحالة للقضاء العادي.
ـ يحق طلب زيادة التعويض أثناء سير الدعوى إذا تبدلت الأسعار أو قيمة النقد أو الأسعار والنقد معاً. وعليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
ـ إذا تم الاقتطاع بدون خضوع العقار لمنطقة التنظيم فلا وجه للاقتطاع المجاني.
ـ رئيس بلدية مجلس المدينة ورئيس مجلس المدينة اسمان لمسمى واحد.
قرار رقم 257 الغرفة مدنية – 2731 اساس لعام 1992