الاجتهادات الخاصة 1880

المبدأ: اقرار ـ قرار سابق ـ دليل خطي ـ يمين متممة ـ دليل.
ـ الاقرار المطروح في قرار مبرز في ملف الدعوى ليس إقراراً قضاياً بل هو دليل خطي مطروح أمام المحكمة كسائر الأدلة.
ـ اليمين المتممة توجه عند فقدان الدليل أو نقصانه.
قرار رقم 258 الغرفة مدنية – 4711 اساس لعام 1992