الاجتهادات الخاصة 1883

المبدأ: التزام ـ تنفيذ ـ غرامة تهديدية.
ـ الأصل في العقود التنفيذ، وان الالتزام ينفذ جبراً على المدين.
ـ في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
ـ إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين، جاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
قرار رقم 262 الغرفة مدنية – 238 اساس لعام 1992