الاجتهادات الخاصة 1886

المبدأ: بينات ـ طلب إعادة خبرة ـ شهادة، صرف نظر ـ مناقشة الأدلة.
ـ على المحكمة أن ترد على طلب إعادة الخبرة سلباً أو إيجاباً.
ـ طالب الإثبات بالشهادة إذا لم يقدم شهوده خلال الزمن الذي تحدده المحكمة بعد استكمال كافة الإجراءات يعتبر صارفاً النظر عن طلبه.
ـ عدم مناقشة أدلة الدعوى والدفوع فيها يستدعي النقض.
قرار رقم 267 الغرفة مدنية – 1935 اساس لعام 1992