الاجتهادات الخاصة 1890

المبدأ: خدمة العلم ـ إصابة ـ القانون الساري.
إذا كانت الإصابة أثناء تأدية خدمة العلم الإلزامية وبسببها، فإن تفاقهما لا يغير من القانون الذي يسري عليها وهو المرسوم 54 لسنة 1962 المتعلق بالمعاشات والمكافآت والتعويضات لصف الضباط والفراد. وهو قانون خاص منوط تطبيقه بوزارة الدفاع وفق الأسلوب الإداري الساري لديها. والقضاء العادي غير مختص للنظر بدعوى الطعن.
قرار رقم 286 الغرفة مدنية – 2502 أساس لعام 1992