الاجتهادات الخاصة 2919

المبدأ: رد قاض.
ثبوت الانحياز أو المحاباة لطرف ضد آخر من قبل القاضي المطلوب رده يعود تقديره لمحكمة المخاصمة من خلال مناقشة قرار القاضي المطلوب رده.
قرار رقم 43 الغرفة قضايا المخاصمة – 514 أساس لعام 1992