Call us now:
المبدأ: مخاصمة
إذا كان الأمر يدخل في حدود القناعة لمحكمة الموضوع وفي حدود سلطتها التقديرية فإن ذلك لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً.
قرار رقم 53 الغرفة قضايا المخاصمة – 70 أساس لعام 1992
المبدأ: مخاصمة
إذا كان الأمر يدخل في حدود القناعة لمحكمة الموضوع وفي حدود سلطتها التقديرية فإن ذلك لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً.
قرار رقم 53 الغرفة قضايا المخاصمة – 70 أساس لعام 1992