الاجتهادات الخاصة 2943

المبدأ: تعويض ـ إخلال بالالتزامات.
إن إخلال طرفي العقد بالتزاماتهما يحجب عن كل منهما الحق في طلب التعويض.
قرار رقم 10 الغرفة مدنية – 2078 أساس لعام 1992