الاجتهادات الخاصة 2949

المبدأ: فسخ تسجيل عقار
ـ إن الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية وفق الفقرة ب من المادة 31 من القرار 186/ل.ر لعام 1926 تقبل الطعن بطريق الاستئناف وأحكام محاكم الاستئناف بهذا الخصوص مبرمة.
قرار رقم 4 الغرفة مدنية – 2563 أساس لعام 1992