الاجتهادات الخاصة 2960

المبدأ: إصابة العلم ـ احتشاء العضلة القلبية.
ـ إن مرض احتشاء العضلة القلبية لا يدخل ضمن الأمراض المهنية.
قرار رقم 575 الغرفة إدارية عليا – 810 أساس لعام 1992