Call us now:
إن الرد كما عرفته الماده 130/ق.ع (عباره عن إعاده الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمه) أي إعاده الأشياء المعينه كالبضائع التي سرقت أو الأموال التي دفعت نتيجه الاحتيال أو الأموال التي كانت مع القتيل واستلبها القاتل، ويشمل الرد أيضاً إبطال العقد الذي انتزع التوقيع عليه بالقوه وإبطال الأوراق المزوره وإبطال العقود التي حصل عليها الفاعل نتيجه الغش والخديعه وإذا تقررت براءه المدعى عليه) أي أن يطالب بالأشياء التي احتجزتها المحكمه بناءً على طلب المدعي الشخصي وكلما كان الرد بالإمكان وجب الحكم به عفواً (أصول المحاكمات الجزائيه للدكتور حومد ص 185).
قرار رقم * (جنحة أساس 3767/980 قرار 355 تاريخ 10/3/1982).