الاجتهادات الخاصة 3913

إن تقدير الديه في القتل يعود إلى محكمه الموضوع إلا أنه يجب أن ينسجم مع الجريمه ووصفها القانوني ومكانه المغدور وسنه.
ولما كانت الفتوى الشرعيه الصادره عام 1945 قد بينت قدر الديه بمبلغ 25000 ليره وهذه القواعد وإن كانت ملغاه بقانون العقوبات إلا أنها ستبقى مبدأ قويما يستعين به القاضي في مهمته ويرجع إليه حين التقدير (جنا 6 ق 2 ت 8/12/964).
(جناية أساس 823/982 قرار 988 تاريخ 2/11/1982).