الاجتهادات الخاصة 3915

يحكم على مالك السياره مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركه الضمان بناءً على طلب الادعاء الشخصي (مد 142 ق.ع بدلاله مد 196 ق السير).
(جنحة أساس 617/982 قرار 1887 تاريخ 18/10/1982).