الاجتهادات الخاصة 3916

إن الذهول عن البت بسلفه المدعي الشخصي وبموضوع رسوم ونفقات الدعوى على ضوء الماده 1265 ع و202 ق. ا. ج موجب للنقض.
قرار رقم * (أحداث 1690/980 قرار 558 تاريخ 20/10/1981).