Call us now:
إذا لم يكن في القضيه مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبه الأداء من نفقات الجرائم العامه وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه (مد 107 ق الرسوم والتأمينات والنفقات القضائيه).
قرار رقم * (أحداث 648/1981 قرار 515 تاريخ 27/10/1982).
إذا لم يكن في القضيه مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبه الأداء من نفقات الجرائم العامه وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه (مد 107 ق الرسوم والتأمينات والنفقات القضائيه).
قرار رقم * (أحداث 648/1981 قرار 515 تاريخ 27/10/1982).