الاجتهادات الخاصة 3920

الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائيه والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث قاصر عليهم سواء أكانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم مادامت محكمه الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم.
أما بالنسبه لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الإعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائيه تحت طائله رد الطعن.
قرار رقم * (أحداث 483 قرار 499 تاريخ 7/6/1980).