Call us now:
ـ قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لا يعفي الطاعن من دفع التأمين.
ـ إعفاء العسكريين من التأمين ينحصر في الدعاوى التي لا علاقه لها بالخدمه.
قرار رقم * (جناية أساس 157 قرار 13 تاريخ 13/1/1962).
ـ قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لا يعفي الطاعن من دفع التأمين.
ـ إعفاء العسكريين من التأمين ينحصر في الدعاوى التي لا علاقه لها بالخدمه.
قرار رقم * (جناية أساس 157 قرار 13 تاريخ 13/1/1962).