Call us now:
إذا أيدت محكمه الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها معلله ذلك تعليلاً سائغاً وسليماً فلا يجرح حكمها عدم تكرار تلك الأسباب.
قرار رقم * (جنحة أساس 2712 قرار 489 تاريخ 16/3/1986).
إذا أيدت محكمه الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها معلله ذلك تعليلاً سائغاً وسليماً فلا يجرح حكمها عدم تكرار تلك الأسباب.
قرار رقم * (جنحة أساس 2712 قرار 489 تاريخ 16/3/1986).