Call us now:
إن عدم اشتمال الحكم على وقوعات القضيه وكيفيه ارتكاب الجريمه وخلاصه عن الأدله الثبوتيه والنص القانوني الذي ينطبق عليه يوجب نقضه لمخالفته الماده 203 أصول جزائيه.
قرار رقم * (عسكرية أساس 5081 قرار 9430 تاريخ 31/12/1984).
إن عدم اشتمال الحكم على وقوعات القضيه وكيفيه ارتكاب الجريمه وخلاصه عن الأدله الثبوتيه والنص القانوني الذي ينطبق عليه يوجب نقضه لمخالفته الماده 203 أصول جزائيه.
قرار رقم * (عسكرية أساس 5081 قرار 9430 تاريخ 31/12/1984).