الاجتهادات الخاصة 3933

حيث أنه لئن كان القضاء الجزائي يقوم على أساس حريه القاضي في تقديرها الوقائع والأدله الوارده في الدعوى والموازنه بينهما إلا أنه يتعين على المحكمه أن تستعرض جميع الأدله، وتناقش ما جاء فيها، وتقابل بينها حتى إذا تقنع ببعضها ولم تطمئن إلى صحتها طرحتها جانباً وقضت بما اطمأنت إليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك، فإذا تبين أن المحكمه لم تلم بجميع الأدله ولم تناقش ما جاء فيها وأغفلت بعضها واكتفت بالبعض الآخر، دون تعليل. فإن حكمها يوصم بالغموض وقصور البيان ويتوجب نقضه.
قرار رقم * (نقض سوري جناية أساس 98 قرار 607 تاريخ 10/10/1985).