الاجتهادات الخاصة 3935

أجاز القانون للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمه التي أصدرت الحكم، تفسير ما وقع في منطوقه، ويقدم طلب التفسير بالأوضاع المعتاده لرفع الدعوى، والحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره، ويسري على هذا الحكم من القواعد الخاصه بطرق الطعن العاديه وغير العاديه (مد 216/217 ق. ا. م).
قرار رقم * (جنحة أساس 3648 قرار 2289 تاريخ 18/11/1980).