Call us now:
إن عدم بيان الحكم السعر الزائد الذي تقاضاه المحكوم عليه والسعر الرسمي الذي كان يجب التقيد به بتاريخ وقوع المخالفه. يجعله مشوباً وقاصراً ومبنياً على مخالفه الماده 203 ق. ا ج.
قرار رقم * (عسكرية أساس 5076 قرار 4842 تاريخ 31/12/1984).
إن عدم بيان الحكم السعر الزائد الذي تقاضاه المحكوم عليه والسعر الرسمي الذي كان يجب التقيد به بتاريخ وقوع المخالفه. يجعله مشوباً وقاصراً ومبنياً على مخالفه الماده 203 ق. ا ج.
قرار رقم * (عسكرية أساس 5076 قرار 4842 تاريخ 31/12/1984).