الاجتهادات الخاصة 3936

إن عدم بيان الحكم السعر الزائد الذي تقاضاه المحكوم عليه والسعر الرسمي الذي كان يجب التقيد به بتاريخ وقوع المخالفه. يجعله مشوباً وقاصراً ومبنياً على مخالفه الماده 203 ق. ا ج.
قرار رقم * (عسكرية أساس 5076 قرار 4842 تاريخ 31/12/1984).