Call us now:
إن عدم إحاطه الحكم بواقعات الدعوى وعدم مناقشه أقوال المتهم والشهود وعدم إيراد الدفوع المثاره والرد عليها يجعل الحكم سابقاً أوانه.
قرار رقم * (جناية أساس 123 قرار 649 تاريخ 27/10/1985).
إن عدم إحاطه الحكم بواقعات الدعوى وعدم مناقشه أقوال المتهم والشهود وعدم إيراد الدفوع المثاره والرد عليها يجعل الحكم سابقاً أوانه.
قرار رقم * (جناية أساس 123 قرار 649 تاريخ 27/10/1985).