الاجتهادات الخاصة 3939

إذا قررت محكمه دعوه شاهد الحق العام وجب عليها إذا لم تستمع إليه أن تبين السبب في صرف النظر عن الاستماع إلى شهادته وإلا كان قرارها مخالفاً للأصول.
قرار رقم * (عسكرية أساس 3856 قرار 3852 تاريخ 17/11/1984).