Call us now:
لما كانت الشهاده التي ني عليها القرار كاذبه بواقع الحال بالتقارير الطبيه. والكشف على جثه المغدور فإن ذلك يجعل القرار قاصراً في بيانه ومشوباً بالغموض ومعتلاً بأسبابه ومخالفاً للماده 203 أصول جزائيه.
(عسكرية أساس 1851 قرار 1812 تاريخ 1/5/1984).