الاجتهادات الخاصة 3942

إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حريه القاضي في تقدير الأدله والموازنه بينها ومقابلتها مع بعضها لكن ذلك لا يعفيه من ذكر خلاصات كافيه عن كل دليل وعن تمحيص تلك الأدله ومناقشتها وتعليل اقتناعه بما اطمأن إليه وطرحه ما لم يقنع به.
(جنحة أساس 141/981 قرار 1343 تاريخ 26/6/1982).