الاجتهادات الخاصة 3943

إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حريه المحكمه في تقدير الأدله القائمه في الدعوى والموازنه بينها فإذا تبين أنها لم تقض بالبراءه إلا بعد أن ألمت بتلك الأدله وقابلتها مع بعضها ولم يقتنع ضميرها ولم تطمئن إلى صحتها والاعتماد عليها، فلا تجوز معارضتها في اعتقادها ولا مجادلتها في حكمها.
(جنحة أساس 243/1981 قرار 1431 تاريخ 28/7/1982).