Call us now:
إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حريه المحكمه في تقدير الأدله القائمه في الدعوى والموازنه بينها فإذا تبين أنها لم تقض بالبراءه إلا بعد أن ألمت بتلك الأدله وقابلتها مع بعضها ولم يقتنع ضميرها ولم تطمئن إلى صحتها والاعتماد عليها، فلا تجوز معارضتها في اعتقادها ولا مجادلتها في حكمها.
(جنحة أساس 243/1981 قرار 1431 تاريخ 28/7/1982).